نظام البناء الخاص بمدينة دمشق / الفصل الثاني
 
 

أولاً : طلب الرخصة

مادة - 1: لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تشييد أي بناء أو القيام بأي عمل من أعمال التعديل أو الترميم أو الهدم في بناء قائم ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دمشق قبل الحصول على رخصة مسبقة من المحافظة وذلك وفق القواعد المبينة في هذا النظام والأنظمة والقوانين المرعية.

مادة - 2 : كل بناء يباشر بإنشائه دون ترخيص يهدم فوراً من قبل المحافظة.

مادة - 3 : تعطى رخصة البناء بعد التثبت من ملكية طالب الترخيص واستيفاء رسوم البناء وجميع الرسوم البلدية الأخرى مستحقة الأداء على المقسم المراد بناؤه وبعد التأكد من توافق المخططات المقدمة مع :
3 - 1: الوجائب العمرانية.
3 - 2: القواعد الفنية في البناء من معمارية وإنشائية وكهربائية وميكانيكية....الخ.
3 - 3: القواعد الصحية وتأمين أسباب الراحة.
3 - 4: القواعد التزيينية.
3 - 5: الحصول على رخصة هدم إذا كان العقار أو المقسم الناتج عن التخطيط بناء " قائم".

مادة - 4 : يملأ طالب الترخيص استمارة خاصة ملصقاً عليها الطابع القانوني يدون عليها الأعمال الهندسية المنوي القيام بها ويذكر عليها اسمه وشهرته ومؤيدات ملكيته وموطنه المختار للتبليغ، وكذلك المهندس المعماري المصمم الذي أعد التصميم المعماري والمهندس الإنشائي المصمم الذي أعد الدراسة الإنشائية واسم المهندس المعماري أو الإنشائي المشرف على التنفيذ، وتصدق صفة المهندس من قبل نقابة المهندسين على الاستمارة وترفق الاستمارة بالوثائق التالية:
4 - 1: مصور مساحي عقاري ( كدسترائي ): وهو المصور أو المخطط المنجز من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية معتمداً " أو مصدقاً ومبيناً " فيه كافة التفاصيل والحدود العقارية والإفرازات الأفقية والطابقية.
4 - 2: ثلاث نسخ عن مصور الوجائب العمرانية الخاصة بالمقسم.
4 - 3: وثيقة تتضمن خلاصة الصحيفة العقارية للمقسم صادرة عن الدوائر العقارية أو عن جهة رسمية مختصة تعتمد فيها ملكية المقسم ومساحته وتثبت ملكية طالب الترخيص لنصف سهام المقسم على الأقل خالية من الإشارات المانعة من التصرف على أن لا يمنح الترخيص إلا بعد استكمال ملكية سهام كامل المقسم خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
4 - 4: براءة ذمة المقسم المطلوب الترخيص بالبناء عليه من مالية قطاع الخدمات والمرافق في المحافظة.
4 - 5: استمارة الكشف على الموقع من قبل المديرية موضحاً عليها موقع المقسم المراد الترخيص بالبناء عليه مع بيان وضعه الراهن.
4 - 6: المصورات المعمارية : بمقياس 1/100 على الأقل وتشمل:
4 - 6 - 1: المساقط.
4 - 6 - 2: المقاطع.
4 - 6 - 3: واجهات كتل الأبنية بما فيها المطلة على الوجائب والمناور. 4 - 6 - 4: المقطع التفصيلي للدرج.
4 - 6 - 5: المنظور أو الواجهات الموحدة مع إظهار الجوار في كل منهما وبمقياس 1/200 على الأقل
4 - 7: المصورات الإنشائية بمقياس 1/100 على الأقل وتشمل:
4 - 7 - 1: محاور الأعمدة.
4 - 7 -2: تسليح الأساسات والأعمدة والأدراج.
4 - 7 -3 : تسليح سقف الملجأ.
4 - 7 - 4: تسليح سقف الطابق الأرضي وسقوف الطوابق الأخرى.
4 - 8: مصورات صحية: وبمقياس 1/100 على الأقل وتشمل:
4 - 8 -1: مصورات صحية لجميع الطوابق مبيناً عليها تمديدات المياه الحلوة والمالحة.
4 - 8 - 2: ميول السطح الأخير.
4 - 9: مصورات التمديدات الكهربائية والميكانيكية المعدة وفق الأسس المبينة في البابين / السادس والسابع / وبمقياس 1/100 على الأقل.
4 - 10: تقرير من مهندس مختص عن ميكانيكية التربة وتحملها مصدقاً من النقابة أصولاً لجميع الأبنية وإجراء السبور الاختبارية اللازمة فيها على أن تجرى التجارب المخبرية في أحد المختبرات المعتمدة من قبل المحافظة ونقابة المهندسين.
4 - 11: مصورات الجدران الاستنادية ( مساقط ومقاطع مع مذكرتها الإنشائية ) في الأحوال التي تنخفض بها أرضية المقسم المراد بناؤه بأكثر من ثلاثة أمتار عن أرضية المقاسم المجاورة أو الأملاك العامة سواء بسبب طبيعتها الطبوغرافية أم بسبب حفر المقسم المراد إنشاؤه ومخطط تفصيلي لأعمال التدعيم قبل تنفيذ الجدران والأساسات.
4 - 12: بيانات ومذكرات حساب الأساسات والحسابات الإنشائية للبناء وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من نقابة المهندسين.
4 - 13: مصور طبوغرافي للوضع الراهن للمقسم موضوع الترخيص بمقياس 1/100 أو 1/50 وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل نقابة المهندسين.
4 - 14: يجب أن تكون جميع المصورات والمذكرات الحسابية مصدقة من نقابة المهندسين ويبقى المهندس واضع المشروع والمدقق هما المسؤولان الوحيدان عن صحة الدراسة.

مادة - 5 : إبراز عقد مصدق من نقابة المهندسين يتضمن تعيين مهندس مقيم للإشراف على تنفيذ البناء بموافقة المهندس المشرف على التنفيذ ويتم تحديد مهام المهندس المقيم بموجب قرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح من المديرية.

مادة - 6 : الثبوتات اللازمة لترخيص الأبنية الحكومية:
6 - 1: كتاب تفويض من الجهة المعنية لمتابعة إضبارة الترخيص
6 - 2: إخراج قيد عقاري يثبت ملكية المقسم للجهة الحكومية الطالبة للترخيص.
6 - 3: مصور وجائب للمقسم المراد الترخيص بالبناء عليه.
6 - 4: مصورات معمارية وإنشائية وصحية وكهربائية وميكانيكية مصدقة من الجهة الدارسة للمشروع.
6 - 5: المذكرا ت الحسابية والتقارير الفنية اللازمة والمتعلقة بسلامة البناء.
6 - 6: يجب أن تكون جميع المصورات والمذكرات الحسابية والتقارير الفنية منجزة وفق المواصفات المعتمدة لدى نقابة المهندسين ومصدقة أصولاً وفق أنظمتهم الخاصة.

مادة - 7 : كل بناء ينفذ خلافاً لمصورات الترخيص يوقف مباشرة من الجهات المختصة في المحافظة ويعالج وفق التالي:
7 - 1: تعتبر رخصة البناء الممنوحة ملغاة حكماً.
7 - 2: يعاقب بالحرمان من ممارسة حقه في العمل برخص البناء ضمن المحافظة لمدة تصل إلى خمس سنوات كل من المرخص له أو المقاول في حال قيام أي منهما بارتكاب مخالفات خلال التنفيذ كما تطلب المحافظة من نقابة المهندسين معاقبة المهندس المسؤول عن تنفيذ البناء طبقاً لأحكام القانون رقم/26/ لعام / 1981/ الناظم لمهنة الهندسة إذا وقعت المخالفة خلال مدة تنفيذ الهيكل ويعفى من ذلك المهندس الذي يقوم بإبلاغ المحافظة خطياً عن المخالفة المرتكبة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ وقوعها.
7 - 3: تشكل لجنة من المكتب التنفيذي ونقابة المهندسين لتحديد مدة الحرمان بما يتناسب مع المخالفة المستوجبة الهدم.

ثانياً: طلب رخصة الهدم

مادة - 8 : طلب رخصة الهدم:

تخضع رخصة الهدم للأبنية القائمة ما عدا الأبنية المصنفة أثرية أو تراثية كما يلي:

8 - 1: تقديم طلب إلى المديرية لهدم البناء القائم على المقسم من قبل مالكي ثلاثة أرباع المقسم فأكثر.

8 - 2: تقرير فني من مهندس مسؤول يتضمن مسؤوليته عن هدم البناء وتحت إشرافه مع تقديم مصورات تدعيمية.

8 - 3: إبلاغ شاغلي المقسم أصولاً بأن رخصة الهدم لا تعتبر مبرراً لإخلائهم.

8 - 4: تقديم نسخة عن مصور الوجائب.

8 - 5: بيان ملكية من الجهات المختصة خال من الإشارات المانعة من التصرف بالحصة التي يملكها مقدم الطلب.

8 - 6: الحصول على موافقة لجنة معمارية إنشائية من المحافظة ومديرية آثار دمشق وفرع نقابة المهندسين بدمشق يشكلها المحافظ بناء على اقتراح المديرية.

8 - 7: تقديم تعهد خطي لدى كاتب العدل من قبل مالكي طلب الترخيص بالهدم بعدم المباشرة بالهدم قبل الإخلاء الكامل للبناء إذا كان البناء طابقياً.

8 - 8: إزالة الركوب على الأملاك العامة ومعالجة الحقوق العينية العقارية وتوابعها وفق القوانين والأتظمة النافذة.  
----------------------------

ثالثاً: مدة رخصة البناء

مادة - 9 : مدة الرخصة ثلاث سنوات مالية تلي سنة الترخيص بالنسبة للأبنية المؤلفة من ست طوابق أو أقل، وأربع سنوات مالية بالنسبة للأبنية المؤلفة من سبع طوابق أو أكثر على أن ينتهي البناء وفق الغرض المعد من أجله والحصول على إجازة سكن. 
----------------------------

رابعاً : تمديد رخصة البناء

مادة - 10 : يسمح بتمديد رخصة البناء إضافة لمدة الرخصة الواردة في المادة /9/ دون دفع أية رسوم ضمن الشروط التالية:

10 - 1: تقديم المرخص له طلب التمديد قبل انتهاء مدة الرخصة.

10 - 2:أن يثبت المرخص له بما يقدمه من وثائق أن عدم إنجاز البناء المرخص ضمن المدة القانونية للرخصة يعود لأسباب خارجة عن إرادته.

10 - 3: يجوز للجهة المختصة أن تمدد الرخصة أكثر من مرة في حال استمرار الأسباب التي أدت للتمديد السابق.

10 - 4: تتم الموافقة على التمديد بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح من المديرية.  
----------------------------

خامساً : تجديد رخصة البناء 

مادة - 11 : توقف أعمال البناء بانتهاء مدة الرخصة المحددة ولا يمكن العودة إليها قبل تجديد الرخصة السابقة. 

مادة - 12 : يتم الحصول على رخصة تجديد عند توفر شروط التمديد المذكورة في المادة /10/ ووفق ما يلي:

12 - 1: تمنح رخصة التجديد للطوابق أو لأجزاء الطوابق أو الأعمال التي لم يتم تنفيذها.

12 - 2: يستوفى رسم بناء عن جميع المساحات الطابقية التي لم تنفذ.

12 - 3: ترفق إضبارة رخصة التجديد بالوثائق التالية:

12 - 3 - 1: طلب تجديد رخصة البناء مقدم من جميع مالكي المقسم.

12 - 3 - 2: وثيقة تتضمن خلاصة الصحيفة العقارية أو صحيفة المقسم صادرة عن الدوائر العقارية أو عن جهة رسمية مختصة تعتمد فيها ملكية المقسم ومساحته وتثبيت ملكية طالب التجديد لكامل سهام المقسم.

12 - 3 - 3: مصور الوجائب العمرانية الخاص بالمقسم ساري المفعول.

12 - 3 - 4: استمارة الكشف على الموقع من قبل المديرية موضحاً عليها موقع المقسم المراد الترخيص بالبناء عليه مع بيان وضعه الراهن. 
---------------------------- 

سادساً : تعديل رخصة البناء 

مادة - 13 : تمنح رخصة تعديل للبناء المرخص والذي لم تنته مدة ترخيصه وفق ما يلي:

13 - 1: طلب تعديل رخصة البناء مقدم من جميع مالكي المقاسم المراد تعديلها.

13 - 2: وثيقة تثبت فتح صحيفة العقار في السجل المؤقت إن لم يكن مفرزاً في السجل العقاري.

13 - 3: مصورات المساحات الطابقية المراد تعديلها. 

مادة - 14 : تمنح رخصة البناء المرخص والتي انتهت مدة ترخيصها وذلك بتقديم طلب ترخيص جديد وفق ما جاء في المادتين / 5،4 /.