نظام البناء الخاص بمدينة دمشق / الفصل الثالث
 
 

التخطيط

مادة- 15: تقوم المديرية بتثبيت تخطيط الأبنية وفقاً لمصورات التخطيط المصدقة و الدراسات التفصيلية، كما تقوم المديرية بمراقبة تخطيط منسوب المباني وفقاً لمناسيب و محاور الطرقات و لا يسمح برجوع الأبنية عن حد التخطيط بوجيبة أمامية تقل عن /2/ م. 

مادة-16: تفرض وجائب أمامية لا تقل عن /2م/ في المناطق التخطيطية في الشوارع التي يقل عرضها عن /8/ م إلا في الحالات التي لا يسمح الشكل أو المساحة أو الجوار بذلك و تبت المديرية بشأنها. 

مادة-17: إذا قضى التخطيط النافذ بتاريخ تقديم طلب الرخص إلحاق قطعة من أملاك المحافظة العامة أو الخاصة بالمقسم المراد بناؤه فلا تعطى رخصة البناء إلا بعد شراء هذه القطعة و دفع قيمتها وفق التقدير الطبوغرافي لمساحتها على أن تتم تسوية فرق قيمة القطعة بالمساحة الدقيقة المعطاة في السجل العقاري قبل إعطاء إذن صب الطابق الأخير للبناء. 

مادة-18: إذا قضى هذا المخطط إلحاق جزء من أرض المقسم المراد بناؤه بالأملاك العامة فتعطى الرخصة شريطة عدم المباشرة بالبناء قبل إلحاق هذا القسم بالأملاك العامة عملياً و ذلك بهدم ما عليه من بناء، و قانونياً بسماع عقد التنازل لدى الدوائر العقارية المختصة. 

مادة-19: إذا قضى مخطط الوجائب توحيد مجموعة عقارات أو أجزائها فتعطى الرخصة شريطة التعهد في السجل العقاري بالتوحيد. 

مادة-20:   إذا قضى مخطط الوجائب إفراز جزء من أرض المقسم المراد البناء عليه فتعطى الرخصة شريطة التعهد بالسجل العقاري بإفراز هذا الجزء من أرض المقسم في السجل المؤقت و لا يسمح بصب السقف الأخير قبل تثبيت الإفراز في السجل العقاري. 

مادة-21: عند تقديم طلب الترخيص لبناء مقسم أو عدة مقاسم تخترقها دخلة ليس لها بديل أو حق ارتفاق بالمرور يوصل إليها و يقضي التخطيط المصدق بإلغاء هذا المنفذ أو هذه الدخلة كلاً أو جزءاً فيمنح الترخيص المطلوب شريطة تأمين ممر بعرض لا يقل عن عرض الدخلة الملغاة من أرض المقسم في الطابق الأرضي و ذلك بشكل مؤقت لحين تنفيذ التخطيط المصدق و الاستغناء عن الممر نهائياً. 
--------------------------

تحرير واجهات المقاسم المراد بناؤها: 

مادة-22: لا يسمح بالبناء على المقاسم الواقعة ضمن المناطق التخطيطية و التي تطل على شوارع وفق مخطط مصدق غير منفذ قبل تحرير واجهة واحدة من هذه المقاسم من قبل مالكيها وفقاً لما يلي:

22-1: أن تكون المسافة اللازمة لتحرير واجهة المقسم المراد بناؤه مساوية لعرض البروزات المطلوب بناؤها مضافأ إليها متران باستثناء المقاسم الواردة في المادة رقم /24/

22-2: عند إمكانية الوصول إلى مقسم من إحدى الواجهات المحررة فلا حاجة لتحرير الواجهات الأخرى عن طريق توحيد المقسم مع بعض المقاسم المجاورة و في جميع الأحوال يتوجب التقيد بالأحكام القانونية الخاصة بالنوافذ و الشرفات بحيث لا يقع مسقطها في ملك الغير أو على بعد عن الحد القانوني أو النظامي للمقاسم المجاورة.

22-3: تحسب المسافة عند تطبيق البند /22-1/ في حال وجود وجيبة أمامية للعقار اعتباراً من حد  كتلة البناء على ألا يقل عرض هذه الوجيبة عن /2/م و ألا يقل بعد حد البروز الخارجي المأخوذ فعلاً عن/1/ م عن حد التخطيط.

مادة- 23:  إذا قضى التخطيط ضم جزء من طريق منفذ إلى المقسم المراد بناؤه وجب الأخذ بأحد الحلين:

23-1: إما أن يكون أقل عرض باق من الطريق المنفذ /3/م ليمكن السماح بالبناء على هذا المقسم دون تطبيق مبدأ تحرير الواجهات و إلا وجب تحرير الواجهة بمقدار نصف عرض الطريق وفق التخطيط المصدق و بزاوية مقدارها /45/درجة خمس و أربعون درجة من كلا الطرفين على ألا يتجاوز ستة أمتار.

23-2: أو الرجوع عن التخطيط بوجيبة أمامية بمقدار أكبر عرض للجزء المراد ضمه من الطريق و بشكل مواز للتخطيط، أو /2/م "مترين" أيهما أكبر و تبقى هذه الوجيبة مرتفقة بحق المرور للغير لحين تنفيذ التخطيط و يتم إنشاء تصوينة الوجيبة حين تنفيذ التخطيط مستقبلاً و يجب ألا يقل بعد حد البروز الخارجي المأخوذ فعلاً عن التخطيط /1/م. 

مادة-24:

24-1: لا يمنح الترخيص ببناء المقسم المطل على مداخل مسجلة بأرقام مقاسم خاصة و التي هي عبارة عن ممرات توصل إلى المقسم المراد بناؤه و كذلك المقاسم المتصلة بالأملاك العامة بواسطة دخلات مشتركة أو مدخل ما لم يتم تأمين الشرطين التاليين:

24-1-1: تعريض الدخلة التي لا يتجاوز طولها عشرين متراً إلى 5,4م و إلى (6) م فأكثر إذا زاد طولها عن عشرين متراً بفرض رجوع متساو ما أمكن على الطرفين

24-1-2: التنازل عن الملكية  عن جميع حقوق الإرتفاق و السطحية و الركوب لطالب الترخيص إلى الأملاك العامة 

مادة-25: تدرس المديرية الحالات غير المنصوص عليها في هذه المواد بما ينسجم مع أحكامها و تعرضها على اللجنة الفنية لاتخاذ التوصية المناسبة.