نظام البناء الخاص بمدينة دمشق / الفصل الخامس
 
 

إشغال الطريق العام و إجراءات الحماية

أولاً: إشغال الطريق العام:

مادة-32: لا يجوز إشغال الطريق العام إلا بإجازة تعطيها المحافظة تحدد فيها المساحة المسموح بإشغالها و مدة هذا الإشغال، على أن تراعى في ذلك ضرورة تأمين سير الآليات و المشاة و تصريف المياه.

مادة-33: يسمح بإشغال الطريق العام لأجل بناء أو تصليح أو هدم أبنية مجاورة للطريق العام أو وضع إحضارات بموجب الإجازة المشار إليها في المادة السابقة و ذلك عند الضرورة و ضمن الشروط التالية:

33-1: إحاطة الورشات المرخصة بالهدم أو الترميم أو البناء بتصوينة من ألواح معدنية أو اللدائن المسلحة المدهونة بدهان فوسفوري و على ارتفاع مترين بشكل لائق و متين و إنارة الأقسام المجاورة للأملاك العامة بالمصابيح ليلاً.

33-2: يجب إنشاء مظلة واقية من مواد غير ثابتة (خشب، شبك معدني....الخ) و بمنسوب سقف الطابق الأرضي لحماية المارة أثناء عملية تنفيذ البناء و بعرض لا يتجاوز عرض الرصيف إن وجد، و بعرض متر و نصف إن لم يكن هناك رصيف.

33-3: في حال إشغال الرشيف بورشة ما يجب أن يترك قسم منه قدره (50سم) خمسون سنتيمتراً على الأقل من الأطاريف و لا يجوز في حال من الأحوال أن تمتد هذه الورشة أكثر من مترين من عرض الرصيف.

33-4: يجوز السماح بإشغال الطريق العام و بعرض مترين كحد أقصى، و ذلك في الطرقات التي ليس لها رصيف.

33-5: على مشغل الطريق العام أن يحافظ على إنشاءات المرافق العامة و سواها الواقعة ضمن المساحة التي يشغلها و أن يعيدها إلى ما كانت عليه قبل الإشغال.

-------------------------- 

ثانياً: إجراءات حماية المنشآت:

مادة-34: يترتب على صاحب الملك و المقاول تأمين الشروط الواردة أدناه لحماية المنشآت المنفذة و المنشآت الملاصقة و المجاورة، و مرور المارة و الآليات.

34-1: أن لا توضع مواد البناء و ناتج  الهدم و الحفر على الأملاك العامة إلا بصورة مؤقتة و تباعاً، بحيث لا تعرقل السير و لا سيلان المياه و يعاد المكان المشغل من الأملاك العامة إلى حالته الأولى بأقرب مدة ممكنة.

34-2: إحاطة الورشات في الواجهات الأمامية بغلاف حماية عند إكساء الواجهات أو ترميمها.

مادة-35: لا يجوز أن تبرز قوالب الصب أو الركائز أو الدعائم عن استقامة التخطيط إلا ضمن الشروط المحددة في المادة السابقة و يجب إقامتها بشكل فني يدرأ كل خطر عن العمال و المارة.

مادة-36: إذا كان أحد الأبنية متداعياً و يخشى انهياره فإنه يتوجب على صاحب العلاقة إعلام دائرة الخدمات المختصة بصورة فورية تمهيداً للقيام بالتدعيم على مسؤولية و بإشراف مهندس مختص.

مادة-37: يحظر  تدعيم الأبنية المتداعية أو بعض أقسامها بدعائم بارزة عن التخطيط قبل الاستحصال على رخصة خاصة من المحافظة و لا يجوز إبقاء الدعائم المذكورة أكثر من المدة المحددة بهذه الرخصة لإصلاح أو هدم البناء المتداعي و يجب أن تنصب بصورة لا تعرقل السير.

مادة-38: يتوجب على كل من أشغل الطريق العام بورشة أو بمواد أو قوالب الصب أو دعائم  أن يصون القسم المشغل و أن ينيره ليلاً بمصباحين على الأقل يوضعان في الطريق في أول مكان الإشغال و في آخره، و هو ملزم بتأمين حراسة المكان ليلاً و اتخاذ جميع احتياطات السلامة التي قد تطلبها المحافظة منه.

مادة-39: لا يجوز إقامة أية إنشاءات على الطريق العام أو تحت سطحه إلا بإجازة من المحافظة.

مادة-40: عندما يسمح بعمل يستوجب حفر خنادق مستطيلة على امتداد الطريق فلا يجوز حفرها إلا تباعاً جزءاً فجزءاً على ألا يزيد طول كل منها عن عشرين متراًُ مع إجراء التدعيم اللازم للحفريات، و إذا كان الخندق يعترض الطريق أو يقع في ملتقى الطرق فيجب ألا تزيد هذه الحفرة عن نصف عرض الطريق، و في كل الأحوال لا يجوز متابعة الحفر إلا بعد ردم الأقسام الأولى و استئناف السير عليها، و تردم الحفر وفق شروط إجازات حفر الخنادق و ترميمها المعمول بها في المحافظة.

مادة-41:  لا يجوز للمرخص له بالحفر أن يلحق أي تلف بالإنشاءات الواقعة تحت سطح الأرض مثل الأسيقة و الأنابيب و الأسلاك......الخ العائدة للدوائر و الأفراد، و يكون ملزماً بإعادة ما خب منها بفعله أو بفعل عماله إلى حالته الأولى، كما يكون مسؤولاًُ عن كل ضرر للغير ينتج عن ذلك.

مادة-42: على المرخص له بالحفر قبل بدء العمل إعلام دائرة الخدمات المختصة بذلك، و بعد إنجاز كل قسم من أعمال الحفر في الطريق العام يتوجب عليه رفع المواد الناتجة عن تلك الأعمال دون تأخير و إعادة الطريق خالياً و سالكاً كما كان.

مادة-43: حفظاً على سلامة المارة يتوجب إحاطة الخنادق المفتوحة في الطريق العام بحاجز مدعم بركائز مع إنارة طرفي الخندق بمصابيح حمراء ليلاً.

مادة-44: لا يترتب على المحافظة أية مسؤولية مدنية نتيجة الرخص التي تمنحها للحفر و كل مسؤولية أو ضرر ينتجان عن ذلك تتحملها الجهة المرخص لها بالحفر.

مادة-45: في حال مخالفة المشغل لأحكام المواد السابقة يحق للمحافظة مصادرة مواده المشغلة للطريق أو الرصيف فوراً مع تغريمه وفق أحكام القانون المالي للبلديات و المادة /111/ من قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام/1971/.