نظام البناء الخاص بمدينة دمشق \ الباب الثاني \ الفصل الأول
 
 
ارتفاع البناء و مناسيب الترخيص
 
 
مادة-46: لا يجوز في حال من الأحوال أن يرتفع البناء عن خط الغلاف المحيط (القالب) المحدد وفقاً لما يلي:
46-1: بخط شاقولي يبدأ اعتباراً من منسوب الرصيف في منتصف الواجهة و يكون ارتفاعه معادلاً لمرة و نصف المرة من عرض الطريق و في الشوارع التي يقل عرضها عن (10م) عشرة أمتار فيكون ارتفاع هذا الخط مرة و نصف المرة عرض الطريق مضافاً إليه (25,2م) متران و خمسة و عشرون سنتيمتراً و إذا كان الطريق مائلاً تنطبق عليه أحكام المادة (47-48-49) من هذا النظام.
46-2: بخط مائل يبدأ في الطرف الأعلى من الخط الشاقولي المذكور في الفقرة (47-1) مشكلاً مع الأفق زاوية مقدارها /135درجة/ "مائة و خمس و ثلاثون درجة".
46-3: يسمح باستمرار بيت الدرج ضمن الرجوع الإجباري و خارج الغلاف المحدد.
46-4: تسري أحكام الفقرتين (46-1) و (46-2) على المقاسم و أجزاء المقاسم الكائنة ضمن شريحة بعرض عشرين متراً اعتباراً من تخطيط الطريق الأعرض بموجب أحكام هذا النظام.
مادة-47: يحدد منسوب الترخيص في المقاسم المطلة على واجهة واحدة و لا يتجاوز الفرق بين منسوبي طرفي الواجهة مقدار (80سم) و كذلك المقاسم التي تتمتع بواجهتين و لا يتجاوز الفرق بين منسوبي الطريقين مقدار(80سم) وفقاً لما يلي:
47-1: منسوب الطريق في منتصف واجهة المقسم ذي الجبهة الواحدة
47-2: منسوب الطريق العريض في منتصف واجهة المقسم ذي الجبهتين عندما يكون أحد الطريقين بعرض(10م) أو أكثر و الآخر بعرض أقل من (10م).
47-3: وسطي منسوب الطريقين في منتصف الواجهتين مع مراعاة عنصر أطوال الواجهات (الوسطي الموزون) عندما يكون الطريقان بعرض أقل أو أكثر من عشرة أمتار.
مادة-48: عندما يطل المقسم على أكثر من شارعين و لا يتجاوز فرق المنسوب فيها بين أخفض منسوب منتصف الواجهة و أعلى منسوب منتصف الواجهة الـ 80 سم فيحدد منسوب الترخيص بالوسطي الموزون لكافة الواجهات.
مادة-49: يحدد منسوب الترخيص في المقاسم المطلة على واجهة واحدة و التي يتجاوز الفرق بين منسوبي طرفي الواجهة مقدار (80 سم) و كذلك المقاسم التي تتمتع بواجهتين على طريقين و التي يتجاوز الفرق بين منسوبي الطريقين في منتصفي الواجهتين مقدار (80 سم) بعد تقسيم المقسم إلى كتلتين أو أكثر بحيث يكون فارق الارتفاع بين كتلتين متلاصقتين بمقدار ارتفاع طابق واحد شريطة عدم الإخلال بشروط الشقة السكنية النظامية لكل كتلة وفق ما سيرد في المادة (83) و يجوز للوصول إلى هذا الحل أن يعمد إلى رفع و تخفيض منسوب ترخيص كل كتلة من الكتل المتلاصقة بمقدار لا يتجاوز (100 سم) و تعتبر الكتلة في هذه الحال بمثابة مقسم مستقل تطبق بحقه أحكام المواد /47-48/.
مادة-50: تحدد مناسيب الترخيص في الأحوال التي يمكن أن يؤدي تقسيم المقسم إلى كتل بهدف الحصول على فارق بالارتفاع بمقدار طابق واحد وفق أحكام المادتين (47-48) السابقتين.
مادة-51: في حال وجود مقاسم لا تشملها الأحكام المنصوص عنها في المواد (47-48-49-50) من هذا النظام يترك للجنة الفنية رفع توصية لتحديد منسوب الترخيص ضمن المبادئ المعينة في النصوص المذكورة و بما يحقق النسجام مع الأبنية المجاورة و يجري إقرارها من المكتب التنفيذي.
مادة-52: يحدد منسوب أرضية المحلات التجارية في منتصف واجهة كل محل و يسمح بتجاوز المنسوب /25 سم/ زيادة أو نقصاناً خمسة و عشرين سنتيمتراً عن منسوب الرصيف، أما في حال زيادة المنسوب أكثر من /25 سم/ خمسة و عشرين سنتيمتراً فيجب الوصول إليه عن طريق درج ضمن رقعة المحل حصراً.
مادة-53: يجب ألا يقل ارتفاع المحل التجاري في الطابق الأرضي عن/350/ سم ثلاثة أمتار و نصف المتر في حالة وجود ميول في الشوارع المحيطة بالعقار.
مادة-54: يسمح ببناء سقيفة ضمن المحل التجاري بما لا يزيد عن نصف مساحة المحل شريطة ألا يقل الارتفاع الحر للمحل التجاري تحتها عن /210/ سم و يتم الوصول إليها من داخل المحل التجاري و لا يسمح بفصلها عنه.
مادة-55: لا تدخل السقائف المسموح بها في المادة /54/ في حساب المساحة الطابقية و عامل البناء.
مادة-56: يكون الحد الأدنى لارتفاع غرف السكن /325/ سم ثلاثة أمتار و ربع المتر.