|
|
| |
|
|
|
| |
نظام
البناء الخاص بمدينة
دمشق \ الباب الثاني
\ الفصل العاشر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
مرآب
السيارات: هو مكان مخصص لوقوف
السيارات مكشوفاً كان أم مسقوفاً
مقفلاً أم غير مقفل، واقع بمستوى
الأرض أو تحتها أو فوقها، يسهل
دخول السيارات إليه و خروجها
منه و سيرها داخله.
مادة-108: يسمح بإنشاء مرائب
للسيارات في الأقبية على كامل
مساحة المقاسم في جميع المناطق
العمرانية فيما إذا توفرت الشروط
الفنية للمرائب.
مادة-109: يفرض وجود مرآب للسيارات
في جميع المقاسم السكنية و التجارية
التي تزيد مساحتها عن /500/ م2
فيما إذا توفرت المواصفات و الشروط
الفنية للمرائب.
مادة-110:
المواصفات و الشروط الفنية
للمرائب
|
110-1: سيجب تغطية 50% على الأقل
من مساحة الوجائب بتربة زراعية
مخصبة و بسماكة لا تقل عن /50/
سم.
110-2: يجب أن لا يقل الارتفاع
الصافي للمرآب عن /2,2/ م.
110-3: يجب أن لا تقل المسافة
الفاصلة بين مدخل المرآب و زاوية
تقاطع الطريق المجاور للعقار
عن /10/م
110-4: يجب إيصال بيت درج واحد
على الأقل و كذلك مصعد واحد إن
وجد إلى أرضية أخفض قبو مرآب.
110-5: كما يسمح بإنشاء درج إضافي
واحد أو أكثر لتخديم المرآب في
أي بقعة من المقسم.
110-6: كما يجب أن لا يزيد بعد
أي درج نجاة عن أبعد موقف سيارات
/30/ م.
110-7: يجب تأمين التهوية الطبيعية
أو القسرية الصناعية للمرائب
في القبو منفصلة عن تهوية غرفة
المراجل و الوقود و تصريف المياه
المالحة من المرآب و عزل سطح
و جدران المرآب بحيث تكفل منع
أي تسرب للمياه إلى داخله.
110-8: يجب أن يكون المرآب مستوفياً
شروط الوقاية من الحريق و مكافحته.
مادة-111:
منحدرات الوصول و الخروج
و الممرات الداخلية للمرائب
|
111-1: المقطع الطولي: يجب أن
لا يتعدى ميل منحدر المرآب عن
20% كما يجب أن لا يزيد ميل القسم
الواصل بين المنحدر و الطريق
الخارجي عن 10% و أن لا يقل طوله
عن /3/ م و أن لا يزيد ميل أرض
المرآب عن 5%.
111-2: المقطع العرضي: يجب أن
لا يقل عرض المنحدرات عن /3/
م للمرائب التي لا يزيد عدد السيارات
فيها على /30/ سيارة و /5,4/
م أربعة أمتار و نصف للمرائب
التي يزيد فيها عن /30/ سيارة،
و في حال تأمين مدخل و مخرج مستقلين
فيكتفى بعرض /3/ م لكل منهما.
111-3: المنعطفات: يجب أن لا
يقل نصف القطر الداخلي عن أربعة
أمتار /4/ م، و نصف القطر الخارجي
عن ثمانية أمتار /8/ م.
111-4: الممرات الداخلية: يجب
ألا يقل العرض الحر للممرات الداخلية
عن:
111-4-1: /4/ م أربعة أمتار عندما
تكون السيارات متوقفة باتجاه
موازي للمرور.
111-4-2: /5/ م خمسة أمتار عندما
تكون السيارات متوقفة باتجاه
يشكل زاوية مقدارها /45درجة/
مع اتجاه الممر.
111-4-3: /6/ م ستة أمتار عندما
تكون السيارات متوقفة باتجاه
يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر.
111-5: يمكن الاستعاضة عن منحدرات
النزول و الصعود بمصاعد خاصة
لتحميل السيارات صعوداً و هبوطاً
من و إلى المرآب بشرط أن لا يقل
عددها عن مصعدين وفق دراسة فنية
مصدقة.
مادة-112: يمكن أن يكون مرآب
للسيارات في الوجائب بشرط أن
يكون مكشوفاً على أن لا تقل المساحة
المزروعة في الوجائب عن 50% إذا
لم تتحقق الشروط و المواصفات
الفنية للمرآب.
مادة-113: يمكن أن يكون مرآب
السيارات تحت الوجائب و في الأقبية
على طابق واحد أو أكثر على كامل
مساحة المقسم.
مادة-114: في حال عدم كفاية أرض
المقسم للعدد الكافي للمواقف
يمكن جعل قبو الخدمات في منسوب
آخر تحت منسوب المرآب.
مادة-115: في المقاسم التي لا
يفرض عليها مرآب يسمح بتفريغ
القبو و جعله مرآب للسيارات و
ملجأ و مستودع وقود و تدفئة دون
التقيد بعدد السيارات اللازمة.
مادة-116: يسمح في كافة مناطق
المدينة إنشاء مرآب للسيارات
في كافة الطوابق (مرآب طابقي......)
فيما إذا توفرت الشروط الفنية
لإنشاء المرائب.
مادة-117: تجعل ملكية المرآب
مشتركة بين جميع أقسام البناء
و لا يسمح بتقسيمه بأي مواد ثابتة
أو غير ثابتة و يمنع استعماله
لغير الغرض المخصص لأجله.
مادة-118: يفرض المرآب في أقبية
المباني الحكومية و مباني المنشآت
الصحية و مباني النفع العام عدا
دور العبادة و المدارس.
مادة-119: لا يفرض المرآب في
الأبنية المطلوب ترخيصها في الحالات
التالية:
119-1: في حال إتمام بناء قائم
119-2: في حال إنشاء بناء على
طريق الدرج.
119-3: إذا كان إنشاء البناء
إحاطة (داخلياً) أي محاطاً من
جوانبه.
119-4: إذا كان البناء يتم الوصول
إليه عن طريق لا تسمح وجيبته
منافذ لمرآب عليه.
119-5: إذا كانت مساحة المقسم
أو شكله أو مساحة مساحة البناء
لمراد تشييده دون مساحة أوقياسات
معينة لا تسمح بتطبيق الشروط
الفنية الواردة في المادة /111/.
مادة-120: يقدم مع مصورات الترخيص
مصور خاص مفصل بالمرآب يبين المداخل
و المخارج و الممرات و يحدد أماكن
وقوف السيارات و حركة المرور
داخله بحيث يؤمن مساحة حرة لوقوف
كل سيارة لا تقل عن/5,2 × 5/
م و يمكن لحظ مكان لغسيل السيارات
لا تقل مساحته عن /20/ م2 و لا
تزيد عن 30 م2.
|
|
| |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|