| |
مادة-57:
يسمح ببروزات على الشوارع التي
يبلغ عرضها ثمانية أمتار فأكثر
و على الساحات و الحدائق و مجاري
الأنهار العامة في المباني المتصلة
مباشرة بهذه الأملاك العامة جميعاً
دون أن تتمتع بوجيبة حدائق أمامية
بمقدار عشر عرض الطريق و الأملاك
العامة المشار إليها ضمن الشروط
التالية:
57-1: ألا يتجاوز البروز /120/
سم مائة و عشرين سنتيمتراً
57-2: أن يكون القسم السفلي من
البروز على ارتفاع ثلاثة أمتار
على الأقل من منسوب الرصيف أو
منسوب أرضية الأملاك العامة الأخرى.
مادة-58: يسمح في جميع المناطق
العمرانية ببروزات في سقوف الأبنية
و ذلك للمقاسم التي لها وجائب
حدائق ابتداء من سقف القبو إذا
كان القبو سكنياً و من سقف الطابق
الأرضي في حال كون القبو غير
سكني بعرض لا يتجاوز مترين وفقاًُ
لما يلي:
58-1: بمقدار عشر عرض الفراغ
الكائن بين البناء و البناء المقابل
للواجهات المطلة على الأملاك
العامة.
58-2: بمقدار خمس عرض الوجيبة
الخلفية أو الجانبية لواجهات
البناء الخلفية أو الجانبية.
58-3: أن يكون القسم السفلي من
البروز على ارتفاع ثلاثة أمتار
عن أرض الوجيبة.
مادة-59: لا يسمح بالبروزات في
سقف القبو عندما تكون الوجيبة
/5/ م خمسة أمتار أو أقل.
مادة-60:
60-1: يمكن أن تكون البروزات
مكشوفة أو مستوردة بشرط توفر
شرفة لكل شقة سكنية (ضمن رقعة
البناء أو خارجها) لا تقل مساحتها
عن (5%) من مساحة الشقة و لا
يقل عرضها عن /20,1/ م وسطياً.
60-2: يسمح بأن تكون البروزات
في الأبنية الصناعية و التجارية
مستوردة بكاملها.
مادة-61: بالإضافة إلى البروزات
المذكورة في المادتين /57-58/
يسمح ببروزات تزيينية و للرفاريف
التزيينية(كورنيش) و لكاسرات
الشمس الأفقية "بما لا يزيد عن
30 سم" و ذلك في جميع الفتحات
القائمة في الواجهة لجميع الطوابق
باستثناء الطابق الأرضي الذي
لا يتمتع بوجيبة حدائق أمامية
على ألا تكون البروزات الأفقية
بمستوى السقوف أو على امتدادها.
مادة-62: يسمح ببروزات محمولة
ذات سقوف غير مستوية على أعمدة
تزيينية لمداخل الأبنية و الواقعة
ضمن وجائب الحدائق بمقدار يصل
إلى عرض الوجيبة و بعرض لا يتجاوز
عرض مدخل البناء مضافاً إليه
متراًًًً، على أن يكون الارتفاع
الأعظمي لسقفها أخفض بمقدار نصف
متر على الأقل عن منسوب سقف الطابق
الأرضي و على أن لا يتجاوز ارتفاعها
ثلاثة أمتار عن منسوب مدخل البناء.
مادة-63: يسمح بالمظلات فوق مداخل
الأبنية و ذلك لغاية تزيينية
على أن ألا يتجاوز بروزها /100/
سم في الطرقات التي يبلغ عرضها
عشرة أمتار أو أكثر، على ألا
يقل ارتفاع هذه المظلات عن أمتار
فوق منسوب الرصيف.
مادة-64: يمكن أن تصل البروزات
التزيينية في الطابق الأخير إلى
/1/م "متر واحد" و ذلك بدءاً
من أعلى النوافذ لهذا الطابق
و حتى نهاية تصوينة السطح الأخير
لمعالجة النهايات العلوية للمباني
و تجميلها، و لا تطبق هذه الفقرة
على المباني المتصلة في المناطق
التخطيطية.
مادة-65: لا يسمح بالبروزات على
المناور.
مادة-66: لا يسمح بإقامة شرفات
إلا على بعد /100/ سم "متر واحد"
على الأقل من حدود المقسم الملاصق.
مادة-67: لا يسمح بفتح النوافذ
إلا على بعد /200/ سم"مترين"
على الأقل من حد المقسم المقابل
و إذا لم يتوفر هذا البعد فيجب
أن ترتفع النوافذ عن أرضية الغرفة
البمطلوب إضاءتها بمقدار /250/
سم "مترين و نصف" للطابق الأرضي
و /190/ سم "متر و تسعين سنتيمتراً
للطوابق العليا.
مادة-68: لا يسمح بإنشاء شرفات
إلا إذا تحقق بعد أدنى /200/
سم "متران" بدءاً من حد الشرفة
الخارجي عن حد المقسم المقابل.
مادة-69: عند وجود مقسمين متلاصقين
بشكل زاوية فيجب أن يكون البروز
الملاصق للجوار على خط منتصف
الزاوية و يشترط أن يكون مستوراًُ
حتى بعد أدناه /2/ م ابتداء من
حد تلاقي البروزين.
مادة-70: تدخل السطوح و التيراسات
و الرجوعات الإجبارية و الاختيارية
في عرض الشوارع و الوجائب عند
حساب البروزات للمقسم ذاته و
لا تدخل في عرض الشوارع و الوجائب
للمقاسم الأخرى سوى الرجوعات
الإجبارية الناتجة عن خط الغلاف
المحيط.
مادة-71: يسمح ببروز بيت الدرج
على وجائب الحدائق ابتداء من
أخفض أرضية للقبو ضمن الحدود
المسموح بها للبروزات في الطوابق
العليا.
مادة-72: خلافاً لما سبق يجب
أن يكون البعد الصافي بين حد
البروز الخارجي و حد التصوينة
الخارجية للبناء /1/ م على الأقل.
|
|