نظام البناء الخاص بمدينة دمشق \ الباب الثاني \ الفصل الثاني
 
 
البروزات
 
 
مادة-57: يسمح ببروزات على الشوارع التي يبلغ عرضها ثمانية أمتار فأكثر و على الساحات و الحدائق و مجاري الأنهار العامة في المباني المتصلة مباشرة بهذه الأملاك العامة جميعاً دون أن تتمتع بوجيبة حدائق أمامية بمقدار عشر عرض الطريق و الأملاك العامة المشار إليها ضمن الشروط التالية:
57-1: ألا يتجاوز البروز /120/ سم مائة و عشرين سنتيمتراً
57-2: أن يكون القسم السفلي من البروز على ارتفاع ثلاثة أمتار على الأقل من منسوب الرصيف أو منسوب أرضية الأملاك العامة الأخرى.
مادة-58: يسمح في جميع المناطق العمرانية ببروزات في سقوف الأبنية و ذلك للمقاسم التي لها وجائب حدائق ابتداء من سقف القبو إذا كان القبو سكنياً و من سقف الطابق الأرضي في حال كون القبو غير سكني بعرض لا يتجاوز مترين وفقاًُ لما يلي:
58-1: بمقدار عشر عرض الفراغ الكائن بين البناء و البناء المقابل للواجهات المطلة على الأملاك العامة.
58-2: بمقدار خمس عرض الوجيبة الخلفية أو الجانبية لواجهات البناء الخلفية أو الجانبية.
58-3: أن يكون القسم السفلي من البروز على ارتفاع ثلاثة أمتار عن أرض الوجيبة.
مادة-59: لا يسمح بالبروزات في سقف القبو عندما تكون الوجيبة /5/ م خمسة أمتار أو أقل.
مادة-60:
60-1: يمكن أن تكون البروزات مكشوفة أو مستوردة بشرط توفر شرفة لكل شقة سكنية (ضمن رقعة البناء أو خارجها) لا تقل مساحتها عن (5%) من مساحة الشقة و لا يقل عرضها عن /20,1/ م وسطياً.
60-2: يسمح بأن تكون البروزات في الأبنية الصناعية و التجارية مستوردة بكاملها.
مادة-61: بالإضافة إلى البروزات المذكورة في المادتين /57-58/ يسمح ببروزات تزيينية و للرفاريف التزيينية(كورنيش) و لكاسرات الشمس الأفقية "بما لا يزيد عن 30 سم" و ذلك في جميع الفتحات القائمة في الواجهة لجميع الطوابق باستثناء الطابق الأرضي الذي لا يتمتع بوجيبة حدائق أمامية على ألا تكون البروزات الأفقية بمستوى السقوف أو على امتدادها.
مادة-62: يسمح ببروزات محمولة ذات سقوف غير مستوية على أعمدة تزيينية لمداخل الأبنية و الواقعة ضمن وجائب الحدائق بمقدار يصل إلى عرض الوجيبة و بعرض لا يتجاوز عرض مدخل البناء مضافاً إليه متراًًًً، على أن يكون الارتفاع الأعظمي لسقفها أخفض بمقدار نصف متر على الأقل عن منسوب سقف الطابق الأرضي و على أن لا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار عن منسوب مدخل البناء.
مادة-63: يسمح بالمظلات فوق مداخل الأبنية و ذلك لغاية تزيينية على أن ألا يتجاوز بروزها /100/ سم في الطرقات التي يبلغ عرضها عشرة أمتار أو أكثر، على ألا يقل ارتفاع هذه المظلات عن أمتار فوق منسوب الرصيف.
مادة-64: يمكن أن تصل البروزات التزيينية في الطابق الأخير إلى /1/م "متر واحد" و ذلك بدءاً من أعلى النوافذ لهذا الطابق و حتى نهاية تصوينة السطح الأخير لمعالجة النهايات العلوية للمباني و تجميلها، و لا تطبق هذه الفقرة على المباني المتصلة في المناطق التخطيطية.
مادة-65: لا يسمح بالبروزات على المناور.
مادة-66: لا يسمح بإقامة شرفات إلا على بعد /100/ سم "متر واحد" على الأقل من حدود المقسم الملاصق.
مادة-67: لا يسمح بفتح النوافذ إلا على بعد /200/ سم"مترين" على الأقل من حد المقسم المقابل و إذا لم يتوفر هذا البعد فيجب أن ترتفع النوافذ عن أرضية الغرفة البمطلوب إضاءتها بمقدار /250/ سم "مترين و نصف" للطابق الأرضي و /190/ سم "متر و تسعين سنتيمتراً للطوابق العليا.
مادة-68: لا يسمح بإنشاء شرفات إلا إذا تحقق بعد أدنى /200/ سم "متران" بدءاً من حد الشرفة الخارجي عن حد المقسم المقابل.
مادة-69: عند وجود مقسمين متلاصقين بشكل زاوية فيجب أن يكون البروز الملاصق للجوار على خط منتصف الزاوية و يشترط أن يكون مستوراًُ حتى بعد أدناه /2/ م ابتداء من حد تلاقي البروزين.
مادة-70: تدخل السطوح و التيراسات و الرجوعات الإجبارية و الاختيارية في عرض الشوارع و الوجائب عند حساب البروزات للمقسم ذاته و لا تدخل في عرض الشوارع و الوجائب للمقاسم الأخرى سوى الرجوعات الإجبارية الناتجة عن خط الغلاف المحيط.
مادة-71: يسمح ببروز بيت الدرج على وجائب الحدائق ابتداء من أخفض أرضية للقبو ضمن الحدود المسموح بها للبروزات في الطوابق العليا.
مادة-72: خلافاً لما سبق يجب أن يكون البعد الصافي بين حد البروز الخارجي و حد التصوينة الخارجية للبناء /1/ م على الأقل.