نظام البناء الخاص بمدينة دمشق \ الباب الثاني \ الفصل الثالث
 
 
التصاوين و الحواجز
 
 
مادة-73: يحق للمحافظة إلزام أصحاب المقاسم بتصوين مقاسمهم الناتجة عن المخططات المصدقة و تعتبر الإنذارات الموجهة لهم بهذا الصدد بمثابة رخص بناء، فإذا تمنع صاحب المقسم عن إقامة التصوينة يحق للمحافظة إقامتها على نفقته.
مادة-74: يحدد الارتفاع الأعظمي لتصاوين العقارات التي تخضع لوجائب حدائق أمامية و خلفية و جانبية وفقاً لما يلي:
74-1: في الوجائب الأمامية بارتفاع أعظمي قدره /2/ م "متران" منها /1/ م كحد أعظمي لبناء التصوينة الحجرية أو الآجرية و الباقي درابزينات معدنية مفرغة عدا الفاصل بين الشقق فيسمح له بتصوينة ارتفاع /2م/ حجرية تبدأ من ارتفاع التصوينة الحجرية الأمامية و بزاوية 45
74-2: في الواجهات الخلفية و الجانبية بارتفاع قدره /2/ م "متران" عدا القسم الواقع في الوجيبة الأمامية.
مادة-75: زيادة عن الارتفاع العام للمباني المحدد في المناطق العمرانية يسمح بإنشاء تصاوين على السطوح الأخيرة وفقاً للارتفاعات التالية:
75-1: /25,1/ م كحد أدنى و /5,1/ م كحد أعلى.
75-2: /2م/ للتصاوين الفاصلة بين المقاسم للأبنية المتلاصقة تبدأ من ارتفاع التصوينة المحيطية و بزاوية 45
مادة-76: في المناطق التي لا يسمح فيها بالبناء "المناطق الخضراء" و ما يماثلها يسمح بإنشاء تصاوين معدنية مفرغة أو شبك معدني بارتفاع أعظمي /2م/.