| |
مادة-73:
يحق للمحافظة إلزام أصحاب المقاسم
بتصوين مقاسمهم الناتجة عن المخططات
المصدقة و تعتبر الإنذارات الموجهة
لهم بهذا الصدد بمثابة رخص بناء،
فإذا تمنع صاحب المقسم عن إقامة
التصوينة يحق للمحافظة إقامتها
على نفقته.
مادة-74: يحدد الارتفاع الأعظمي
لتصاوين العقارات التي تخضع لوجائب
حدائق أمامية و خلفية و جانبية
وفقاً لما يلي:
74-1: في الوجائب الأمامية بارتفاع
أعظمي قدره /2/ م "متران" منها
/1/ م كحد أعظمي لبناء التصوينة
الحجرية أو الآجرية و الباقي
درابزينات معدنية مفرغة عدا الفاصل
بين الشقق فيسمح له بتصوينة ارتفاع
/2م/ حجرية تبدأ من ارتفاع التصوينة
الحجرية الأمامية و بزاوية 45
74-2: في الواجهات الخلفية و
الجانبية بارتفاع قدره /2/ م
"متران" عدا القسم الواقع في
الوجيبة الأمامية.
مادة-75: زيادة عن الارتفاع العام
للمباني المحدد في المناطق العمرانية
يسمح بإنشاء تصاوين على السطوح
الأخيرة وفقاً للارتفاعات التالية:
75-1: /25,1/ م كحد أدنى و /5,1/
م كحد أعلى.
75-2: /2م/ للتصاوين الفاصلة
بين المقاسم للأبنية المتلاصقة
تبدأ من ارتفاع التصوينة المحيطية
و بزاوية 45
مادة-76: في المناطق التي لا
يسمح فيها بالبناء "المناطق الخضراء"
و ما يماثلها يسمح بإنشاء تصاوين
معدنية مفرغة أو شبك معدني بارتفاع
أعظمي /2م/.
|
|