نظام البناء الخاص بمدينة دمشق \ الباب الثاني \ الفصل الرابع
 
 
مناور التهوية و الإنارة
 
 
مادة-77: يجب ألا يقل البعد الأدنى للمنور الذي تطل عليه الغرف المعدة للسكن عن 25% من ارتفاع المنور و ألا يقل بعد الضلع الآخر عن 35% من ارتفاع المنور، و في كل الأحوال يجب ألا يقل البعد الأدنى لعرض المنور عن /3/ م و أن يكون الحد الأدنى لمساحة أي منور تطل عليه الغرف السكنية /20/ م2 عشرين متراً مربعاً.
مادة-78: أما المكاتب التجارية فيمكن إعفاؤها من إحداث المناور المذكورة عن طريق تأمين الإنارة و التهوية بصورة اصطناعية بموجب مصورات ترفق مع مصورات البناء.
مادة-79: يجب ألا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه المطابخ عن /6/ م2 للأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها /18/ م و لا تقل هذه المساحة عن /10/ م2 للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن /18/ م و على ألا يقل أصغر بعد فيها في كلتا الحالتين عن /2/ م.
مادة-80: يجب ألا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه الأدراج الداخلية عن /5/ م2 للأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها /18/ م و لا تقل مساحتها عن /8/ م2 للأبنية التي يزيد ارتفاعها عن /18/ م و ألا يقل البعد الأدنى لمنور الدرج عن 1/10 ارتفاع البناء بحيث لا يقل عن (20,1م).
مادة-81: يجب ألا تقل مساحة المنور الذي تطل عليه الحمامات و المراحيض عن /1/ م2 على ألا يقل أصغر بعد فيه /60/ سم.
مادة-82: يجب إيصال مناور التهوية (الحمامات- الدورات- الأدراج) في البناء حتى أرضية أخفض قبو خدمات على أن يكون في أسفل كل منور باب لضمان نظافته.