نظام البناء الخاص بمدينة دمشق \ الباب الثاني \ الفصل السابع
 
 
الواجهات المعمارية
 
 
مادة-95: يراعى في تصاميم واجهات المباني ما يلي:
95-1: تأمين الانسجام الكامل مع الأبنية المجاورة و يترك للمهندس المصمم المعماري حرية انتقاء المواد المناسبة للإكساء بما ينسجم مع فكرة التصميم.
95-2: تكسى واجهات الأبنية بالحجر الطبيعي أو الصنعي أو الرخام أو السيراميك أو الزجاج أو أية مواد مماثلة بشكل كامل 100% لكافة الأبنية التجارية و الصناعية و واجهات الأبنية التي تحوي محلات تجارية
95-3: تأمين الانسجام بالألوان في بقية المباني.
95-4: يجب تأمين مكان مناسب في كافة طبقات البناء لوضع المكيفات و ذلك عند دراسة الواجهات و تقدم دراسة متكاملة (مساقط و واجهات) و ذلك بمعدل مكيف لكل شقة على الأقل إلا إذا كانت هناك دراسة تكييف مركزي.
95-5: تعرض كافة مصورات الواجهات على لجنة الواجهات التي يقترح تشكيلها و مهامها من المديرية و تعتمد بقرار من المكتب التنفيذي.
مادة-96: المناور المطلة على الواجهة:
تعتبر المناور المطلة على الأملاك العامة جزءاً من الواجهة و يتوجب معالجتها معمارياً بشكل ينسجم مع الواجهات.
مادة-97: الواجهات اللصقية:
لا يسمح بأي حال من الأحوال ترك أي واجهة لصيقة بالجوار على البلوك بدون أي إكساء، بل يتوجب إكساؤها بمواد إكساء مناسبة.
مادة-98: لوحات الإعلان:
يجب توحيد مكان و أبعاد لوحات الإعلان (الآرمة) للبناء الواحد و ذلك في كافة شوارع و طرقات المدينة التي يسمح فيها بفتح محلات تجارية في الطابق الأرضي و ذلك ضمن الشروط التالية:
98-1: يحدد مكان الآرمة في الترخيص و يكون جزء من رخصة البناء.
98-2: أن لا يزيد بروز الآرمة عن الكسوة الخارجية للواجهة عن /20/ سم، و يمنع وضعها في أي مكان آخر أو بين أعمدة الآركاد في حال وجودها و يجب أن لا يتجاوز ارتفاعها عن سقف الطابق الأرضي و أن لا يزيد عرضها عن عرض المحل التجاري.
98-3: لا يسمح بتركيب أية آرمات على واجهات الطوابق العلوية إلا بدراسة مقدمة ضمن رخصة البناء، كما يجب وضع آرمة إرشادية في مدخل كل بناء.
مادة-99: يمنع تركيب أية عناصر من شأنها تشويه منظر الواجهات في المباني القائمة و خاصة المداخن و اللوحات المشوهة.
مادة-100: إن أي تغيير أو تبديل في واجهات المباني يستلزم الحصول على رخصة لتحديد الواجهة بكاملها، و يجوز للمحافظة طلب تجديد أو تنظيف واجهات الأبنية في المدينة حيثما ترى ضرورة لذلك.