|
مادة-101:
تجعل الأسطح الأخيرة في جميع
المقاسم ملكاً مشتركاً بين جميع
أقسام البناء و تستثنى من هذه
الملكية المحلات التجارية في
الأبنية السكنية، و يمنع إقامة
أي إنشاءات على السطوح الأخيرة،
باستثناء غرف بيت الدرج و غرف
المصاعد و خزانات المياه.
مادة-102: يسمح بوضع خزانات المياه
حصراً على السطح الأخير و على
سطح بيت الدرج و تصمم لها قواعد
حاملة مشتملة على عوازل و فتحة
تصريف في حال فيضان الخزان، و
تحدد هذه القواعد وفق مصورات
مدروسة و مرفقة بالرخصة.
مادة-103: تكون وجائب الحدائق
المفروضة بموجب المصورات العمرانية
و منهاج الوجائب العمراني و أسطح
المرائب ملكية مشتركة بين جميع
أقسام البناء مقرونة بحق الارتفاق
للاستخدام دون البناء فيما خصصت
له الأقسام التي تتبع لها مباشرة
وفق مصورات الترخيص.
مادة-104: يسمح بتفيغ وجائب الحدائق
إلى منسوب /30/ سم اعتباراً من
منسوب أرضية القبو السفلي في
حال كونه سكنياً، و يتوجب في
هذه الحالة تأمين الشروط التالية:
104-1: إنشاء جدار استنادي تحت
إشراف و مسؤولية مهندس مسؤول
على طول حدود الوجيبة بعد التفريغ
فيما إذا أحدث التفريغ تفاوتاً
بين منسوبيه و بين مناسيب وجائب
حدائق المقاسم أو الأملاك العامة
المجاورة.
104-2: ربط أرضية الوجيبة المفرغة
بواسطة قساطل تصريف إلى السياق
العام.
104-3: لا يسمح بتفريغ الحدائق
الملاصقة للأقبية غير السكنية
بموجب هذا النظام.
|