|
مادة-121:
يحق لمالكي المقسم الواحد و المقاسم
المتلاصقة في المناطق التجارية
(ل) و المقاسم السكنية التي يسمح
منهاج وجائبها بتطبيق عامل الاستثمار
عند طلب الترخيص بالبناء عليها
تطبيق عامل الاستثمار الذي يهدف
أصلاً إلى توزيع المساحة الطابقية
التي يسمح بها النظام عدا الأقبية
ذات الملكية المشتركة على عدد
أكثر من الطوابق و ضمن الشروط
التالية:
121-1: أن لا تقل مساحة المقسم
أو المقاسم عن /500/ م2 "خمسمائة
متر مربع"
121-2: أن لا تزيد المساحة الطابقية
الناتجة عن تطبيق هذا المبدأ
عن المساحة الطابقية بموجب منهاج
الوجائب العمرانية للمنطقة قبل
تطبيق عامل الاستثمار.
121-3: يتوجب عند تطبيق عامل
الاستثمار أن يكون المقسم مطل
على ساحة أو شارع لا يقل عرضه
عن /20/ م.
121-4: تمنح المقاسم المستفيدة
من عامل الاستثمار زيادة في المساحة
المسموح ببنائها أصلاً بمقدار
10% من المساحة الطابقية المسموحة.
121-5: يتوجب تأمين مرائب للسيارات
وفق شروط هذا النظام:
121-6: يجب أن لا تقل زيادة الارتفاع
في أعلى كتلة من كتل المبنى المطلوب
عن طابقين بالنسبة لعدد الطوابق
المسموح أيضاً ببنائها.
121-7: تعرض المصورات المعمارية
على اللجنة الفنية للنظر في مدى
ملاءمتها مع وضع المنطقة و المقاسم
المجاورة و تصدق بقرار من المكتب
التنفيذي.
مادة-122: يمكن النظر بتطبيق
عامل الاستثمار من قبل الإدارة
على مقسم أو مقاسم متلاصقة في
المناطق ك و الضواحي وإقراره
وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم
/5/ لعام 1982 وتعليماته وذلك
وفقاً للشروط الواردة أعلاه في
المادة /121/ باستثناء شرط المساحة
التي يجب أن لا تقل عن /1000/
م2.
|