|
مادة-126:
يمكن النظر بإنشاء أبنية مؤقتة
في جميع المناطق العمرانية وفق
الشروط التالية:
126-1: يمنح الترخيص بإنشاء الأبنية
المؤقتة بناءً على طلب مالك العقار
محدداً فيه الغرض من إنشاء البناء
أو الأبنية المؤقتة ومدة استخدامها
مبيناً مع الطلب مواد البناء
وكافة المصورات الهندسية الواردة
في هذا النظام مصدقة من نقابة
المهندسين.
126-2: يتعهد صاحب المقسم على
الصحيفة العقارية بإزالة جميع
البناء المؤقت عند انتهاء المدة
المحددة.
126-3: يحدد رسم البناء المؤقت
بواقع 10% من الرسم الأصلي للبناء
الدائم عن كل سنة ويستوفى مقدماً
عن الفترة المحددة في الترخيص.
126-4: لا يجوز تصحيح أوصاف المقسم
أو إفرازه قبل إزالة البناء أو
الأبنية المؤقتة عليه.
126-5: لا يمنح الترخيص ب
|